الفاضل الهندي

91

كشف اللثام ( ط . ج )

التسعة الأولى ) كان الزائد نصف يوم ، ( فالخامس ) وهو يوم كامل ( حيض ) ولو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا ، ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة عشر ، يزيد على النصف بنصف يوم ، فالثاني عشر حيض بيقين واليومان الأولان مع تسعة أيام من الآخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط ( 1 ) ، إلا مع التشطير أو نقض الشهر ، ثم يعلم بالتأمل أن أيا من الأيام يحتمل انقطاع الحيض لتغتسل له . ( ولو ساوى ) العدد ( النصف ) كخمسة من عشر ( أو قصر ) عنه كأربعة منها ( فلا حيض ) لها ( بيقين ) وهو ظاهر ، نعم ربما حصل لها يقين طهر ، كما إذا علمت العدد من أي العشرات . ( ه‍ : لو ذكرت الناسية ) للوقت أو العدد أو لهما ( العادة بعد جلوسها في غيرها ) لتميز ( 2 ) أو غيره ( رجعت إلى عادتها ) فيما قبل وما بعد ، لأنها إنما رجعت إلى غيرها لنسيانها ، فإذا ذكرتها اعتبرتها ، لعموم الأدلة . ( و ) لذا ( لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها ) أي فعلها لذلك ، ولعموم من فاتته صلاة فليقضها ، ( و ) لزمها ( قضاء ما صامت ) أو طافت ( من الفرض في عادتها ) لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة ، وظاهر الواو في ( ولو تبينت ) أن معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد ، فكأنه قال : رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم منها . ( فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ) للتميز أو الرواية أو غيرهما ( ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة ) . واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها ، ومن لم يحس بخروج الدم

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 56 . ( 2 ) في ص وك : ( لتمييز ) .